«مفيش سرقة تاني».. قرار تاريخي من مجلس الشيوخ لحماية الكهرباء والغرامة مليون جنيه| فيديو


الجريدة العقارية الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 12:39 مساءً
 «مفيش سرقة تاني».. قرار تاريخي من مجلس الشيوخ لحماية الكهرباء والغرامة مليون جنيه
«مفيش سرقة تاني».. قرار تاريخي من مجلس الشيوخ لحماية الكهرباء والغرامة مليون جنيه
مصطفى عبدالله

في خطوة تشريعية حاسمة لمواجهة ظاهرة التعدي على الشبكة القومية، أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مادة مستحدثة ضمن تعديلات "قانون الكهرباء" (المادة 70)، تضع موظفي الدولة في قطاع الطاقة تحت مقصلة العقوبات المشددة في حال تورطهم في تسهيل سرقة التيار أو التستر عليها.

عقوبات مغلظة.. الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

نصت المادة القانونية الجديدة على إيقاع عقوبات صارمة ضد أي موظف يستغل منصبه في مجال أنشطة الكهرباء لارتكاب مخالفات، حيث تشمل العقوبة:

الحبس: مدة لا تقل عن سنة.

الغرامة المادية: تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مضاعفة العقوبة: في حال "العودة" لارتكاب الجريمة، تُضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى.

3 أفعال تضع الموظف تحت طائلة القانون:

حدد القانون ثلاث حالات رئيسية تُوجب توقيع هذه العقوبات على الموظف العام:

التوصيل المخالف: القيام بتوصيل التيار الكهربائي لأفراد أو جهات بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة.

التستر السلبي: العلم بوقوع مخالفة لتوصيل التيار دون المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة.

الامتناع العمدي: رفض تقديم الخدمات المرخص بها للمواطنين دون عذر قانوني أو سند شرعي.

رد "مثلي القيمة".. تعويضات إضافية للدولة

لم تتوقف العقوبات عند الحبس والغرامة فقط، بل منحت التعديلات المحكمة الحق في إلزام الموظف المدان بـ:

رد "مثلي" قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه (في حالات التوصيل المخالف).

تحمل كافة نفقات إعادة الشيء إلى أصله، لضمان حماية كفاءة الشبكة الكهربائية.